Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2423 28/01/2026

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في ببنين (قضاء عكار)

مرسوم رقم 2423 تاريخ 28/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2423
التاريخ
28/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1062
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2423 تاريخ 28/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد مصطفى علي سيور والمسجل بالرقم ١٢/٢٤١ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٥ والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في ببنين (قضاء عكار) باسم مدرسة «المدرسة العلمية الحديثة».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيد مصطفى علي سيور المولود عام ١٩٨٩ في القرقف (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم ١١٨٣ من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار) باسم مدرسة «المدرسة العلمية الحديثة».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۸ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026