Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2409 22/01/2026

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية باكستان الإسلامية -

مرسوم رقم 2409 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2409
التاريخ
22/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1038
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2409 تاريخ 22/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من القنصل الفخري للبنان في كراتشي، السيد نجيب أنور

بيك إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية باكستان الإسلامية وهي عبارة عن:

● / • جهاز كمبيوتر ماركة HP بمقاس ٢٤ إنش ومواصفات Intel Core Ultra 7 (عدد ١).

● / • جهاز تلفزيون ماركة LG بقياس ٧٥ إنش Flat panel TV (عدد ١).

● / • كرسي مكتب (عدد ١).

● / • طابعة وسكانر ماركة Epson ملونة (عدد١)

● / • سارية علم داخلية مع علم (عدد ٢)

● / • كشك حراسة بمقاس ٤*٦ قدم وارتفاع ٨ قدم.

قيمة الهبة /٣٥٥٠/ دولار أميركي أي ما يعادل //٣١٧,٧٢٥,٠٠٠//ل.ل. (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026