إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من القنصل الفخري للبنان في كراتشي، السيد نجيب أنور
بيك إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية باكستان الإسلامية وهي عبارة عن:
● / • جهاز كمبيوتر ماركة HP بمقاس ٢٤ إنش ومواصفات Intel Core Ultra 7 (عدد ١).
● / • جهاز تلفزيون ماركة LG بقياس ٧٥ إنش Flat panel TV (عدد ١).
● / • كرسي مكتب (عدد ١).
● / • طابعة وسكانر ماركة Epson ملونة (عدد١)
● / • سارية علم داخلية مع علم (عدد ٢)
● / • كشك حراسة بمقاس ٤*٦ قدم وارتفاع ٨ قدم.
قيمة الهبة /٣٥٥٠/ دولار أميركي أي ما يعادل //٣١٧,٧٢٥,٠٠٠//ل.ل. (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر