Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2438 30/01/2026

دعوة لهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

مرسوم رقم 2438 تاريخ 30/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2438
التاريخ
30/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2438 تاريخ 30/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما المادة ٤٢ منه،

بناء على القانون رقم ٤٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٧ (إنتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لاسيما المواد ٤١ و٤٢ و٨٨ و١١١ و١١٨ منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الإنتخابية المحددة بموجب القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٧/٦/١٧ وتعديلاته، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً للمواعيد التالية:

١ ــ اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه ٢٠٢٦/٥/١٠.

٢ ــ اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٦/٥/٧.

٣ ــ اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه ٢٠٢٦/٥/٣.

وذلك في الدول التالية:

الجمهورية الفرنسية ــ كندا ــ الولايات المتحدة الاميركية ــ جمهورية ألمانيا الإتحادية ــ دولة الإمارات العربية المتحدة ــ أستراليا ــ جمهورية كوت ديفوار ــ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ــ مملكة السويد ــ مملكة بلجيكا ــ الإتحاد السويسري ــ جمهورية نيجيريا الإتحادية ــ الجمهورية الإيطالية ــ الجمهورية الفدرالية البرازيلية ــ الجمهورية الغابونية ــ جمهورية غانا ــ جمهورية الكونغو الديمقراطية ــ جمهورية فنزويلا البوليفارية ــ مملكة إسبانيا ــ مملكة هولاندا ــ جمهورية قبرص ــ بنين ــ الكونغو ــ جمهورية السنغال ــ رومانيا انغولا ــ التوغو ــ زامبيا ــ جمهورية سيراليون ــ الدانمارك ــ المكسيك ــ لوكسمبورغ ــ الجمهورية الهيلانية ــ جمهورية روسيا الإتحادية ــ الجمهورية التركية ــ النمسا ــ جمهورية ليبيريا ــ جمهورية غينيا ــ ايرلندا ــ جمهورية جنوب افريقيا ــ الكاميرون ــ بوركينافاسو.

٤ ــ اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٦/٥/١ وذلك في الدول التالية:

المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلطنة عمان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026