Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6592 22/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد اكرم علي نعمة باكتساب الجنسية السنغالية

مرسوم رقم 6592 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 30/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6592
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 54, 30/10/2001, ص. 5133-5134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6592 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 4267 تاريخ

26/10/1972 (الترخيص للسيد اكرم علي

نعمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السنغالية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

اكرم علي نعمة والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4267 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد اكرم علي نعمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001