Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6593 22/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد خضر قاسم السنكري باكتساب الجنسية الدانماركية

مرسوم رقم 6593 تاريخ 22/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 30/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6593
التاريخ
22/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 54, 30/10/2001, ص. 5134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6593 تاريخ 22/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 11278 تاريخ

12/11/1997 (الترخيص للسيد خضر قاسم

السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية الدانماركية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

خضر قاسم السنكري والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11278 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بالترخيص للسيد خضر قاسم السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001