Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3 04/12/1998

تسمية الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 3 تاريخ 04/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3
التاريخ
04/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/12/1998, ص. 4977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3 تاريخ 04/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة

53 منه,

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 04/12/1998

المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد

رفيق الحريري مستقيلة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسمى الدكتور سليم الحص رئيسا لمجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 4 كانون الاول 1998 الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998