Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1634 11/11/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة صخر العقارية قضاء كسروان -

مرسوم رقم 1634 تاريخ 11/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1634
التاريخ
11/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1634 تاريخ 11/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هتاف ناصر الخرافي من التابعية الكويتية بتملك الاقسام رقم 78 و 154 و 155 و 156 من العقار رقم 561 من منطقة حارة صخر العقارية ­ قضاء كسروان ­ التي يعود لها مساحة /177/ م.م. من اصل مساحة العقارية الاجمالية البالغة /3356/ م.م. وان الغاية من التملك هي لاغراض سكنية. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (لاغراض سكنية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العلنية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999