Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1632 11/11/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

مرسوم رقم 1632 تاريخ 11/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1632
التاريخ
11/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3293
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 716 تاريخ 22/07/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1632 تاريخ 11/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد / موسى حنا حنا

المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 18/03/1998 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

السويدية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999