المادة 1
مادة 1: رخص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 1632 11/11/1999
مرسوم رقم 1632 تاريخ 11/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 18/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد / موسى حنا حنا
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 18/03/1998 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد موسى حنا حنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة