Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18108 18/12/1957

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في سان جوزه ريو بريتو

مرسوم رقم 18108 تاريخ 18/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18108
التاريخ
18/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 55, 25/12/1957, ص. 1103-1104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18108 تاريخ 18/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في سان جوزه ده ريو بريتو Sao Jose de Rio Preto في البرازيل تشمل صلاحياتها قضاء هذه المدينة وما حولها من المدن والقرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957