المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في سان جوزه ده ريو بريتو Sao Jose de Rio Preto في البرازيل تشمل صلاحياتها قضاء هذه المدينة وما حولها من المدن والقرى.
مرسوم رقم 18108 18/12/1957
مرسوم رقم 18108 تاريخ 18/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في سان جوزه ده ريو بريتو Sao Jose de Rio Preto في البرازيل تشمل صلاحياتها قضاء هذه المدينة وما حولها من المدن والقرى.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة