المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 12441 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 القاضي باحداث اربعة وظائف موقتة في ملاك الادارة المركزية في وزارة العدلية سنة جديدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1958
مرسوم رقم 18129 18/12/1957
مرسوم رقم 18129 تاريخ 18/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 12441 تاريخ 5 حزيران سنة 1956 القاضي باحداث اربعة وظائف موقتة في ملاك الادارة المركزية في وزارة العدلية سنة جديدة تنتهي بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1958
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة