المادة 1
مادة 1: بستثنى القمح والعدس من التدبير المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 كانون الاول 957 برقم 894
مرسوم رقم 938 20/12/1957
مرسوم رقم 938 تاريخ 20/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة