Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 938 20/12/1957

استثناء القمح والعدس من إجازة استيراد مسبقة

مرسوم رقم 938 تاريخ 20/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 25/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
938
التاريخ
20/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 55, 25/12/1957, ص. 1107-1108
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 938 تاريخ 20/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بستثنى القمح والعدس من التدبير المنصوص عليه في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 5 كانون الاول 957 برقم 894

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1957 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957