Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8232 18/12/1961

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اسكندر قضاء الكوره

مرسوم رقم 8232 تاريخ 18/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8232
التاريخ
18/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/1961, ص. 1412-1413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8232 تاريخ 18/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات التحديد الاملاك العمومية على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه مجرى نبع مار شليطا قضاء الكورة(محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضا: بيار الجميل.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961