المادة 1
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مرسوم رقم 8243 19/12/1961
مرسوم رقم 8243 تاريخ 19/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الموظف الذي يكلف بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة الدولة تعويضا شهريا مقطوعا قدرة مائة ليرة لبنانية وذلك تغطية للنفقات التي يتكبدها بمناسبة هذه المهمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1770 تاريخ 13/10/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح.
نصوص ذات صلة