المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع- الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه نبع مار شليطا قضاء الكورة (محافظة- لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 8233 18/12/1961
مرسوم رقم 8233 تاريخ 18/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع اسكندر وباقي الينابيع- الواقعة بينه وبين مآخذ اقنية الري من مياه نبع مار شليطا قضاء الكورة (محافظة- لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة