المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي)
مرسوم رقم 5797 28/12/1960
مرسوم رقم 5797 تاريخ 28/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المشكاح في وادي جزين (محافظة لبنان الجنوبي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة