المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل محافظة جبل لبنان
مرسوم رقم 5796 28/12/1960
مرسوم رقم 5796 تاريخ 28/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل محافظة جبل لبنان
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة