Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5796 28/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين في خراج قرطبا

مرسوم رقم 5796 تاريخ 28/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5796
التاريخ
28/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/12/1960, ص. 1634
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6130 تاريخ 24/11/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5796 تاريخ 28/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960