Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5811 28/12/1960

اعطاء بدل سكن الى المحافظين والقائمقامين

مرسوم رقم 5811 تاريخ 28/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5811
التاريخ
28/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/12/1960, ص. 1055-1056
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5811 تاريخ 28/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى كل من المحافظين والقائمقامين بدل سكن قدره خمسة وعشرون بالمئة من راتبه

المادة 2

يعلق تنفيذ هذا المرسوم الى ان يتوفر الاعتماد

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ك 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1363 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2140 تاريخ 16/12/1960 المستشار الامضاء: سري الحسامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960