المادة 41
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.
مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او لجان خاصة تعين من قبل المدير العام واذا كانت الصفقة تتعلق بشراء ادوية تعين الهيئة العلمية مندوبا او اكثر للاشتراك مع لجنة الاستلام.
المادة 41 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200559/article/41/