Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6642 05/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2001

مرسوم رقم 6642 تاريخ 05/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 08/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6642
التاريخ
05/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5404-5405
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6642 تاريخ 05/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 178/ل.ل. (فقط مئة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 8 ­ وزارة المالية الفصل 2 ­ مديرية المالية العامة الوظيفة 113 ­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9 ­ نفقات شتى النبذة 1 ­ رسوم وضرائب مختلفة /000 000 178/ل.ل. (تركيب محطة كهرباء وتأمين خطوط هاتفية) (فقط مئة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001