Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8295 01/07/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 8295 تاريخ 01/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/07/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8295
التاريخ
01/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/07/1974, ص. 949-950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8295 تاريخ 01/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

37/6 افلام سينمائية, مسجلة للصوت فقط ومظهرة, سلبية كانت او ايجابية 11 آ- بعرض /12/مليمترا فما فوق معدة لصناعة السينما(1) القيمة معفاة 21 ب - غيرها. القيمة 18% 37/7 افلام سينمائية اخر, مصورة ومظهرة صامتة او ناطقة, سلبية كانت او ايجابية: آ- (دون تعديل) ب - غيرها: 1- ايجابية:(2) آ- صامتة: 1- بعرض /16/ملليمترا فما فوق معدة لصناعة السينما (1) كيلوغرام صاف معفاة 25 2- غيرها. كيلوغرام صاف 1250ق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح بعبدا في 1 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974