المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبات التي ترد للصليب الاحمر الاجنبية والمعدة للتوزيع على الجهات المحتاجة في لبنان.
مرسوم رقم 8292 01/07/1974
مرسوم رقم 8292 تاريخ 01/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/07/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبات التي ترد للصليب الاحمر الاجنبية والمعدة للتوزيع على الجهات المحتاجة في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة