المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة التيغري - فنزويلاتشمل صلاحياتها ولايات :- غويانا- بوليفار- الدلتا- موناغاسوكره- نوغو اسبارتا- انزواتكي- غواريكو.
مرسوم رقم 8318 06/07/1974
مرسوم رقم 8318 تاريخ 06/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة التيغري - فنزويلاتشمل صلاحياتها ولايات :- غويانا- بوليفار- الدلتا- موناغاسوكره- نوغو اسبارتا- انزواتكي- غواريكو.
مادة 2: عين السيد حليم فارس عسرواي قنصلا فخريا للبنان في التيغري- فنزويلا.
مادت 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة