Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8868 09/10/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك)

مرسوم رقم 8868 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8868
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6752-6753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8868 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى علي ابو أسبر المسجل برقم 1983/12 تاريخ 27/04/2002 والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة الشروق".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد مصطفى علي أبو أسبر المولود عام 1946 في بعلبك, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط خارجية مختلطة نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 305 من منطقة بعلبك العقارية ملك السيدين أحمد مهدي الحاج أحمد وديانا مصطفى أبو أسبر باسم "مدرسة الشروق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002