المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "المخطوطات المتوسطية" (Manumed) لصالح المكتبة الوطنية وهي معدات لحفظ وترقيم الكتب المفصلة في الجدول المرفق.
مرسوم رقم 8854 09/10/2002
مرسوم رقم 8854 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "المخطوطات المتوسطية" (Manumed) لصالح المكتبة الوطنية وهي معدات لحفظ وترقيم الكتب المفصلة في الجدول المرفق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة