Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8848 09/10/2002

قبول هبة مقدمة من المهندس فارس فارس الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

مرسوم رقم 8848 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8848
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8848 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق, والمقدمة من المهندس فارس فارس إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, وتقدر قيمتها بحوالي /8/ ملايين ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 'الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8848 تاريخ 9/10/2002 النوع الكمية مكتب خشب لون أبيض مختلف /25/ خمسة وعشرون طاولة اجتماعات /1/ واحدة كرسي معدن لطاولة الاجتماعات مختلف /10/ عشرة مصنف معدن لحفظ البريد /2/ اثنان خزانة خشب لحفظ البريد مختلف /2/ اثنان طاولة خشب للهاتف مختلف /7/ سبعة

'

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002