Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8849 09/10/2002

قبول هبة صورة رقمية فضائية مقدمة من وكيل شركة IKONOS الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

مرسوم رقم 8849 تاريخ 09/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8849
التاريخ
09/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6735
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8849 تاريخ 09/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة, من السيد محمد القاضي وكيل شركة أيكونوس IKONOS إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني, وهي صورة جوية رقمية فضائية حديثة لمنطقة شبعا والمزارع العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002