Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2461 09/11/1959

اعتبار شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية للدخول في الوظائف القضائية ولممارسة مهنة المحاماة

مرسوم رقم 2461 تاريخ 09/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 11/11/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2461
التاريخ
09/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 59, 11/11/1959, ص. 1692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2461 تاريخ 09/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اجازة الحقوق المفروضة للدخول في الوظائف القضائية ولممارسة مهنة المحاماة هي شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لنص هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959