Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2466 10/11/1959

إضافة اسم قرية بدادون الى أسماء القرى التي تستفيد من توزيع مياه عين الدلبة

مرسوم رقم 2466 تاريخ 10/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2466
التاريخ
10/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 60, 18/11/1959, ص. 1699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2466 تاريخ 10/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف اسم قرية بدادون الى اسماء القرى المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1308 تاريخ 20 ايار سنة 1959 المنوه به اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959