Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2418 06/11/1959

منع إقامة الأبنية ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي للاذاعة الجديدة

مرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 11/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2418
التاريخ
06/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 59, 11/11/1959, ص. 933
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3097 تاريخ 31/05/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2418 تاريخ 06/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمن نطاق قناة الخط اللاسلكي للاذاعة الجديدة بين مركز الاذاعة في محلة الصنائع ومركز البث في عمشيت - قناة محددة بالخطوط الحمراء على خريطة بيروت رقم 2 مقياس 1/2000 الملحقة بهذا المرسوم (1) - يمنع اقامة الابنية بارتفاع يزيد عن اثنين وثمانين 82 مترا بالنسبة لسطح البحر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ت 2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: على بزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959