Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4451 14/12/2000

انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاض بيروت الشرعي السني في ملاك المحاكم الشرعية السنية لتأمين العمل في محكمة طرابلس

مرسوم رقم 4451 تاريخ 14/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4451
التاريخ
14/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5142-5143
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4451 تاريخ 14/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي

السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 40 تاريخ 16/10/2000

وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن المغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 3/140) لتأمين العمل في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000