Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4443 14/12/2000

قبول هبة تجهيزات ومعدات طبية مقدمة من لجنة قانا في ديربورن في الولايات المتحدة الاميركية لصالح مستوصف قانا البلدي

مرسوم رقم 4443 تاريخ 14/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4443
التاريخ
14/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5149-5150
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4443 تاريخ 14/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة قانا في ديربورن في الولايات المتحدة الاميركية لصالح مستوصف قانا البلدي وهو معدات وتجهيزات طبية تحمل المواصفات التالية: الوزن المحتويات الغلاف PIECE RELIEF 6,722 GOODS العدد رصاصة الحجم الماركات والارقام kNLU 506949-0 40 4710 108 NO MARKS بوليصة الشحن 123/F028559744

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000