المادة 1
مادة 1: يجدد لمدة عشر اشهر اعلان منطقة درس , منطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل وضواحيها المعلنة بالمرسوم رقم 9442 تاريخ 9 ايار سنة 1962 والمعدلة حدودها بالمرسوم رقم 9952 تاريخ 4 تموز سنة 1962 .
مرسوم رقم 13408 19/07/1963
مرسوم رقم 13408 تاريخ 19/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجدد لمدة عشر اشهر اعلان منطقة درس , منطقة ذوق مصبح - ذوق مكايل وضواحيها المعلنة بالمرسوم رقم 9442 تاريخ 9 ايار سنة 1962 والمعدلة حدودها بالمرسوم رقم 9952 تاريخ 4 تموز سنة 1962 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة