Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13473 26/07/1963

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2520 الجيه قضاء الشوف

مرسوم رقم 13473 تاريخ 26/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 05/08/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13473
التاريخ
26/07/1963
الجريدة الرسمية
العدد 62, 05/08/1963, ص. 3390
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14341 تاريخ 06/11/1963 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13473 تاريخ 26/07/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2520 الجيه قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963