Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5041 13/07/1966

يتعلق بتحديد اعلان منطقة درس في مدينة بيروت منطقتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء

مرسوم رقم 5041 تاريخ 13/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5041
التاريخ
13/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1966, ص. 1061-1062
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5041 تاريخ 13/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 حزيران 1966 مدة اعلان كل من المنطقتين المحددتين على الخريطة المرفقة بخط احمر متواصل والمعرفتين بالاحرف (آ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- أ) و (ط- ى- ق- ل- م- ن- ص - ع- ط). والواقعتين في محلتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت , منطقة درس واللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1961 تاريخ 10 حزيران 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966