Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5038 13/07/1966

افتتاح عمليات تحديد املاك على مياه نبع وادي الجوز العمومية

مرسوم رقم 5038 تاريخ 13/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5038
التاريخ
13/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1966, ص. 1062-1063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5038 تاريخ 13/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 وتعديلاته المتعلق بالاملاك العامة

وبناء على كتاب مصلحة التصميم والدروس (مياه) رقم 1117/5 تاريخ 17/3/1966 بشأن درس الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966