المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع
مرسوم رقم 5038 13/07/1966
مرسوم رقم 5038 تاريخ 13/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 وتعديلاته المتعلق بالاملاك العامة
وبناء على كتاب مصلحة التصميم والدروس (مياه) رقم 1117/5 تاريخ 17/3/1966 بشأن درس الحقوق المكتسبة على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع
وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع وادي الجوز - منطقة كفريا العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة