المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3714 تايخ 29/1/1966 بحيث يذكر العقار رقم 1695 مصيطبة بدلا من 1995 مصيطبة
مرسوم رقم 5037 13/07/1966
مرسوم رقم 5037 تاريخ 13/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3714 تايخ 29/1/1966 بحيث يذكر العقار رقم 1695 مصيطبة بدلا من 1995 مصيطبة
مادة 2: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3714 تاريخ 29/1/1966 باللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 تموز سنة 1966 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة