Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5037 13/07/1966

يتعلق بتصحيح المرسوم رقم 3714 تاريخ 29-1-1966 المتعلق بانشاء محطة تحويل- كهربائية في المصيطبة بيروت

مرسوم رقم 5037 تاريخ 13/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 25/07/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5037
التاريخ
13/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1966, ص. 1062-1063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5037 تاريخ 13/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 3714 تايخ 29/1/1966 بحيث يذكر العقار رقم 1695 مصيطبة بدلا من 1995 مصيطبة

المادة 2

مادة 2: تستبدل اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3714 تاريخ 29/1/1966 باللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تموز سنة 1966 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966