المادة 1
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه الباروك راتب الشهر الثالث عشر
مرسوم رقم 1478 08/07/1971
مرسوم رقم 1478 تاريخ 08/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه الباروك راتب الشهر الثالث عشر
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 8 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة