المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15653 تاريخ 21/9/1970
مرسوم رقم 1486 09/07/1971
مرسوم رقم 1486 تاريخ 09/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15653 تاريخ 21/9/1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الدخلية الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
نصوص ذات صلة