Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1486 09/07/1971

الغاء المرسوم رقم 15653 تاريخ 21-9-1970 المتعلق بانشاء لجنة من موظفي الادارات العامة والمولجة بأعمال الرقابة على صناعة الخبز

مرسوم رقم 1486 تاريخ 09/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1486
التاريخ
09/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 60, 29/07/1971, ص. 995-996
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1486 تاريخ 09/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15653 تاريخ 21/9/1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الدخلية الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971