Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2197 01/02/1992

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور وبنت جبيل- ومرجعيون وحاصبيا - امداد بلدة طورا بمياه الشرب من مياه رأس العين انشاء خط- ضخ وخزان (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

مرسوم رقم 2197 تاريخ 01/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2197
التاريخ
01/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1992, ص. 137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2197 تاريخ 01/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع جر مياه الشرب الى قرى اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا- امداد بلدة طورا بمياه الشرب من مياه رأس العين - انشاء خط وخزان (قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992