المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق تحويل مركز بيت مري الصيفي beit-Mery الى مركز بريد وبرق دائم من الدرجة الثالثة.
مرسوم رقم 4124 05/02/1951
مرسوم رقم 4124 تاريخ 05/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق تحويل مركز بيت مري الصيفي beit-Mery الى مركز بريد وبرق دائم من الدرجة الثالثة.
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بيت مري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس الامضاء: خليل ابو جودة وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة