Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1096 06/02/1950

احالة جرائم اعتداء على امن الدولة الى المجلس العدلي ارتكبها الشيوعيون في بيروت بتاريخ 15 و18-1 سنة 1950 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 1096 تاريخ 06/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1096
التاريخ
06/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1950, ص. 145-146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1096 تاريخ 06/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة التي ارتكبها الشيوعيون- في بيروت بتاريخ 15 و18 كانون الثاني سنة 1950 واحيل ايضا علىالمجلس المذكور- جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وكذلك جميع الاشخاص الذين ارتكبوها- او اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950