Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1155 08/02/1950

الغاء المادة 75 من المرسوم رقم 5421 تاريخ 29-7-1949 المتعلق بنظام الادارة والمحاسبة في الدرك

مرسوم رقم 1155 تاريخ 08/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1155
التاريخ
08/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1950, ص. 106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1155 تاريخ 08/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 75 من المرسوم رقم 5421 الصادر في 29 تموز سنة 1929 والمتعلق بنظام الادارة والمحاسبة في الدرك.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 8 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950