المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 75 من المرسوم رقم 5421 الصادر في 29 تموز سنة 1929 والمتعلق بنظام الادارة والمحاسبة في الدرك.
مرسوم رقم 1155 08/02/1950
مرسوم رقم 1155 تاريخ 08/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة 75 من المرسوم رقم 5421 الصادر في 29 تموز سنة 1929 والمتعلق بنظام الادارة والمحاسبة في الدرك.
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 8 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة