Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1143 08/02/1950

تعديل ملاك موظفي وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 1143 تاريخ 08/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1143
التاريخ
08/02/1950
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/1950, ص. 101-102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1143 تاريخ 08/02/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6834 الصادر في 4 ايلول سنة 1946 على الوجه الاتي: يقسم السلك الخارجي الى قسمين - دبلوماسي وقنصلي - وتحدد رتبة ومرتباته كما يلي. الفئة الثانية 2 150 2 150 ملحق مفوضية نائب قنصل 1 165 1 165 3 175 3 175 سكرتير مفوضية 2 200 قنصل 2 200 1 225 1 225 الفئة الاولى 5 250 5 250 4 275 4 275 مستشار مفوضية 3 300 قنصل عام 3 300 2 325 2 325 1 350 1 350 الفئة الممتازة 4 400 3 450 وزير مفوض 2 500 1 550

المادة 2

مادة 2: "يصنف حكما ملحقو المفوضيات ونائبو القناصل الذين يتقاضون راتبا قدره /150/ ل ل في الشهر وما دون في الدرجة الثانية من الرتبة". "يصنف حكما مستشارو المفوضيات والقناصل في الملاك الجديد في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي"

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950