Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15037 13/01/1964

التعاقد مع اساتذة داخلين في ملاك الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 15037 تاريخ 13/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15037
التاريخ
13/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1964, ص. 199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15037 تاريخ 13/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدارسية 1963 - 1964 ، يجوز للجامعة اللبنانية التعاقد مع بعض الاساتذة الداخلين في ملاك الجامعة وبعض الاسساتذة المتعاقدين من غير الموظفين, لاعطاء دروس في الشعب التي تضطر كلية العلوم الى احداثها. على ان لا يزيد عدد الساعات الاضافية هذه, على عدد الساعات المفروضة على افراد الهيئة التعليمية.

المادة 2

مادة 2: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدراسية 1963 - 1964 يجعل الحد الاقصى لساعات التدريس المرخص بها للموظفين بموجب المرسوم 12307 تاريخ 25/3/1963 /160/ ماية وستين ساعة في كلية العلوم بدلا من ماية ساعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 307 تاريخ 10/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964