المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كبا (قضاء البترون) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كبا".
مرسوم رقم 11795 14/01/1963
مرسوم رقم 11795 تاريخ 14/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كبا (قضاء البترون) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كبا".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة