Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11805 14/01/1963

تحرير وتحديد العقارات في منطقة البصيه قضاء الشوف

مرسوم رقم 11805 تاريخ 14/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 21/01/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11805
التاريخ
14/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1963, ص. 238-
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7698 تاريخ 04/07/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11805 تاريخ 14/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول حزيران سنة 1963 في منطقة البصية (قضاء الشوف ).

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه والمناطق المجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963