المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي باحداث وظائف موقتة لمكافحة السل ومشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مرسوم رقم 2500 13/11/1959
مرسوم رقم 2500 تاريخ 13/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي باحداث وظائف موقتة لمكافحة السل ومشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1959
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة