Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2500 13/11/1959

تمديد مفعول مرسوم يقضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الصحة

مرسوم رقم 2500 تاريخ 13/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2500
التاريخ
13/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 60, 18/11/1959, ص. 1702-1703
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2500 تاريخ 13/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 القاضي باحداث وظائف موقتة لمكافحة السل ومشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959