Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5096 19/07/1966

يتعلق بتبادل الحوالات البريدية بين سويسرا ولبنان

مرسوم رقم 5096 تاريخ 19/07/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/07/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5096
التاريخ
19/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 60, 28/07/1966, ص. 1079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5096 تاريخ 19/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يباشر اعتبارا من اول اب 1966 تبادل الحوالات البريدية بين سويسرا ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في فيينا سنة 1964 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 2

مادة 2: يجري تحويل الدولار الاميركي في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار- رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 19 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنيلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966