Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2546 18/11/1959

اسقاط قسم من الأملاك العامة لحساب أملاك الدولة الخاصة

مرسوم رقم 2546 تاريخ 18/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2546
التاريخ
18/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 61, 25/11/1959, ص. 1030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2546 تاريخ 18/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخاصة القسم الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) من الطريق العام الفاصل بين العقارات رقم 1476 و1477 و1478 و1475 من منطقة دير ميماس العقارية - قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي) والبالغة مساحته مايتا مترا مربعا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ت 2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959