المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المعطى لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية الى مايتي ليرة لبنانية
مرسوم رقم 2532 16/11/1959
مرسوم رقم 2532 تاريخ 16/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المعطى لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية الى مايتي ليرة لبنانية
مادة 2: يصرف المبلغ من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن - الفصل الثالث البند الخامس - فقرة 1)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1129/ر.م تاريخ 29/10/1959 المستشار الامضاء: سري الحسامي
نصوص ذات صلة